شرح
وليعلم أنه قد يعلم الزوال أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن
يستقبل قبلة العراق كما في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) "
وغيرها ( 5 ) ، ونسبه في " جامع المقاصد ( 6 ) " إلى الأصحاب ، وإلى جماعة من
الأصحاب في " فوائد الشرائع ( 7 ) " ونسبه في " المبسوط ( 8 ) " إلى الرواية . وأطلق في
" الشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتحرير ( 11 ) " ففيها : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
لمن يستقبل القبلة . قال في " الروض ( 12 ) " أطلق في الإرشاد لظهور أن المراد قبلة
أهل العراق أو لأنها قبلته . وقيده " صاحب المدارك ( 13 ) وصاحب ( 14 ) المعالم والشيخ
نجيب الدين " بالمتوجه إلى نقطة الجنوب . وفي " المدارك ( 15 ) " كأطراف العراق
الغربية ، وأما أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب . وفي
" شرح الرسالة " هذا لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين على مشرفيهما السلام
وبغداد والكوفة والحلة . وفي " حاشية الفاضل الميسي " المراد قبلة أهل العراق
سواء في ذلك الركن العراقي وغيره ، والقدر الضابط منها ما كان على خط الجنوب
كقبلة طرف العراق كالموصل وما والاها ، أما غيره فإنه وإن كان كذلك إلا أنه
لا يعلم إلا بعد زمان كثير ، والضابط في ذلك استقبال نقطة الجنوب .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 49 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 321 .
( 3 ) البيان : كتاب الصلاة ص 49 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 13 .
( 5 ) منتهى المطلب : في مواقيت الفرائض ج 4 ص 43 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 13 .
( 7 ) فوائد الشرائع : في المواقيت ص 26 س 17 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 6584 ) .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 73 س 23 .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 61 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج 1 ص 242 - 243 .
( 11 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 27 س 7 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 178 س 4 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 66 .
( 14 ) الاثنا عشرية : مواقيت الصلاة ص 25 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6883 ) .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 66 .