تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وصف لا تنفك عنه ، ولا تخلو هذه المقدمات من نظر ، فقول المحقق لا يخلو من قوة ، إنتهى . وفي " جامع المقاصد ( 1 ) وإرشاد الجعفرية ( 2 ) وروض الجنان ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " أن المصنف وجماعة استدلوا على بطلانها في غير الساتر بأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها إلى آخر ما نقلناه عن " المعتبر والمنتهى والتذكرة " وبأنه مأمور بإبانة المغصوب ورده إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة ، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده فيفسد . ولم أجد المصنف ذكر ذلك فيما حضرني من كتبه وإنما استنبطه منه الشهيد ، والمذكور في كتبه ما عرفت . ثم إنهم ردوا الأول بأن النهي إنما يتوجه إلى التصرف في المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامة وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات - أعني القيام والقعود والسجود - فلا يكون النهي متناولا لجزء الصلاة ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مكانا لفوات بعض الشروط أو الأجزاء ، وردوا الثاني بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده العام - أعني الترك وهو الأمر الكلي - لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك وإن كان الكلي لا يتقوم إلا بها ، لأنه مغاير لها ، ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته عند المحققين ، فلا يتحقق النهي عن الصلاة ، لأنها أحد الأضداد الخاصة . ومن ثم فرق المحقق بين الأمرين فاختار البطلان في الأول دون الثاني . قلت : هذه الحركات منهي عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه ، فالمتصرف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 89 . ( 2 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 71 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 3 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 204 س 20 . ( 4 ) المقاصد العلية : في ستر العورة ص 82 س 15 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 5 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 3 ص 181 .
مفتاح الكرامة — صفحة 532 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي