تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) والميسية والمسالك ( 2 ) " مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر . وفي " البيان " إلا أن تقوم قرينة قوية ( 3 ) . وفي " المدارك ( 4 ) والشافية ( 5 ) " نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب . وفي " الميسية والمسالك " لا فرق فيه بين ما يتم فيه منفردا أو غيره كالخاتم المتخذ من عظم ما لم يعلم أصله ( 6 ) . وقال في " المدارك " : إن الشرط ستر العورة والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك . قال : ويؤيده صحيح عبد الله بن سنان ( 7 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " ولا ريب أن التنزه عنه أحوط ( 8 ) ، إنتهى . قلت : رواية ابن بكير ( 9 ) التي هي أصل في هذا الباب إنما تضمنت فساد الصلاة في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أن المنع في الأخبار الأخر ( 10 ) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الذي فهمه الفقهاء ، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنما تعلق بمفهومه ، فإذا صلى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعا ، فالصحة مشكوك فيها جزما
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الخلل ص 52 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 285 - 286 . ( 3 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام الخلل ج 4 ص 214 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 286 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 59 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 167 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250 .