شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) والميسية والمسالك ( 2 ) " مع زيادة الجلد في بعض والعظم في
آخر . وفي " البيان " إلا أن تقوم قرينة قوية ( 3 ) . وفي " المدارك ( 4 ) والشافية ( 5 ) " نسبة
المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب .
وفي " الميسية والمسالك " لا فرق فيه بين ما يتم فيه منفردا أو غيره كالخاتم
المتخذ من عظم ما لم يعلم أصله ( 6 ) .
وقال في " المدارك " : إن الشرط ستر العورة والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير
المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك . قال : ويؤيده صحيح عبد الله بن
سنان ( 7 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال
أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " ولا ريب أن التنزه عنه أحوط ( 8 ) ، إنتهى .
قلت : رواية ابن بكير ( 9 ) التي هي أصل في هذا الباب إنما تضمنت فساد الصلاة
في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أن المنع في الأخبار الأخر ( 10 ) عن الصلاة فيه
كناية عن فسادها وهو الذي فهمه الفقهاء ، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران
خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنما تعلق بمفهومه ، فإذا صلى فيما
يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعا ، فالصحة مشكوك فيها جزما
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الخلل ص 52 س 21 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 285 - 286 .
( 3 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام الخلل ج 4 ص 214 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج 1 ص 286 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 59 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 167 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 250 .