شرح
والتذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والمقتصر ( 3 ) " وصلاة " غاية المرام ( 4 ) " وذبائح " الكتاب ( 5 )
وكنز الفوائد ( 6 ) والدروس ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) " أيضا . ثم إن في المسألة قولا ثالثا يأتي
ذكره وكأنه تركه لندرته .
إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه
حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح " المختلف ( 9 ) والدروس ( 10 ) "
وطهارة " الذكرى ( 11 ) " بل هو الذي استقر عليه المذهب كما في الأول ( 12 ) ،
والأشهر كما في طهارة الثاني ( 13 ) . وهو خيرة " النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 2 ص 237 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج 1 ص 135 .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص 65 .
( 4 ) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 12 س 19 ( من كتب مكتبة گوهرشاد
برقم 58 ) .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المذبوح ج 2 ص 154 س 5 .
( 6 ) كنز الفوائد : في لباس المصلي ج 1 ص 96 - 97 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام الآنية درس 21 ج 1 ص 128 .
( 8 ) غاية المرام : في النجاسات ص 9 س 16 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 9 ) مختلف الشيعة : في استعمال جلد الميتة ج 8 ص 325 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الذبح وشرائطه درس 200 ج 2 ص 410 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج 1 ص 135 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الصيد في استعمال جلد الميتة ج 8 ص 327 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في لباس المصلي درس 30 ج 1 ص 151 . ونسبة الشارح إلى كتاب
الطهارة لعله من سهو القلم .
( 14 ) النهاية : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميتة . . . ص 586 .
( 15 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .