شرح
وفي " الروض ( 1 ) " مناقشة في المقام على ما في " الذكرى " وهي متوجهة في
بعض وغير متوجهة في بعض آخر ، فليلحظ ذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا . وأما ما نقل
في بعض الكتب عن الرضا ( عليه السلام ) فإن كان ذلك " الفقه الرضوي ( 2 ) " فقد قال جماعة
من متأخري المتأخرين ( 3 ) بحجيته وأنكرها آخرون ( 4 ) ، وإن كان غيره فلا وجه
للاستدلال به . وأما خبر ابن الريان فالظاهر أن المراد مما لا يؤكل لحمه ما كان
غير الإنسان كما يأتي .
ويدل على المنع في التكة والشعرات خبر ( 5 ) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل
والظاهر أنه لا يروي إلا عن المعصوم الذي وكله ، وأما عمر بن علي الراوي عنه
فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير ( 6 ) وهو الأصل في الباب ، لأن
ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وإن لم يكن
لباس ولا في لباس ، والقول بأن التقدير الثوب الذي يتلوث به لا وجه له ، لأن
الأصل عدم التقدير والمجاز مقدم على الإضمار . وصحيح علي بن مهزيار ( 7 )
الناهي عن الثوب الذي فوق الوبر وتحته وصحيح علي بن راشد ( 8 ) في آخر
هامش
( 1 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 214 س 7 .
( 2 ) فقه الرضا : باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ص 302 .
( 3 ) منهم : المجلسيان راجع البحار : ج 1 ص 11 - 12 ، والسيد محمد الطباطبائي في مفاتيح
الأصول : ص 352 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 486 وص 568 وج 2 ص 33
و 34 و 59 ، والبحراني في الحدائق : ج 1 ص 26 ، والسيد علي الطباطبائي في الرياض : ج 1
ص 134 و 152 .
( 4 ) منهم : الشيخ الإصفهاني في الفصول الغروية : ص 313 ، وصاحب مطالع الأنوار : ج 5
ص 270 ، راجع خاتمة المستدرك للنوري ( رحمه الله ) الرحلية ص 336 - 360 فإنه ذكر القائلين
باعتباره والنافين له وحقق المسألة كمال التحقيق ، وراجع أيضا عوائد الأيام للنراقي : ص 717 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 و 1 ج 3 ص 251 و 250 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 و 1 ج 3 ص 251 و 250 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 259 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 258 .