ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ،
شرح
وليعلم أن ما نقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مباحث
الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيد والذبائح .[ عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه ]
قوله قدس الله روحه : * ( ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي
ودبغ ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) كشف
الالتباس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) وروض الجنان ( 7 ) وحاشية المدارك ( 8 ) " بل في الأخير ( 9 ) :
أن المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتى أنهم سألوا عن شعر
الإنسان . وفي " المعتبر " أن هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات
والسلام ( 10 ) . وفي " إرشاد الجعفرية ( 11 ) " ورد النص في السباع وليس منا قائل
بالفرق ، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلا ما أخرجه النص
كالسنجاب . ونحوه ما في " حاشية المدارك ( 12 ) " . وفي أكثر ( 13 ) هذه أدرج تحت
هامش
( 1 ) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة 11 ج 1 ص 64 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 465 .
( 3 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 209 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 373 .
( 5 ) كشف الالتباس : في لباس المصلي ص 96 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 7 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 213 س 23 .
( 8 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 96 س 3 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 9 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 96 س 3 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 10 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 79 .
( 11 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 69 سطر 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 12 ) حاشية المدارك : في لباس المصلي ص 95 س 11 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
14799 ) .
( 13 ) كتذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وروض الجنان وكشف الالتباس .