تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
قلت : حجية الاستصحاب لا ريب فيها عند عظماء الأصحاب والأخبار ( 1 ) الواردة في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة تكشف عما ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت وما لم تثبت لا يكون طاهرا ولا حلالا . ثم مقتضى ما استدلوا به على المنع من الصلاة في جلد الميتة عدم جواز الصلاة فيما هو في الواقع ميتة ، لأن الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز وغير ذلك . فمقتضى ذلك اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة . وفي موثقة ابن بكير ما يدل على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال ( عليه السلام ) : " إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ( 2 ) " وفي خبر علي بن حمزة " لا تصل إلا فيما كان منه ذكيا ( 3 ) " . . . الحديث . وفي الأخبار ما يدل على أن ما يؤخذ من يد مستحل الميتة لا يجوز أن يباع على أنه ذكي وإن أخبر ذو اليد أنه ذكي ، كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج ( 4 ) . وفي الأخبار ( 5 ) أيضا ما يدل على أن ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته . وأما الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمين فإنه يوجب الحكم بالتذكية لحمل أفعال المسلمين على الصحة وللأخبار ( 6 ) الصحيحة المتقدمة وغيرها من الأخبار الدالة على أن ما يؤخذ من السوق تجوز الصلاة فيه ، إذ الظاهر والمتبادر منها هو سوق المسلمين ، ولو سلمنا عدم الظهور فلا نسلم ظهور العموم والمدار على الظهور ، على أنه ليس فيها ما يدل على العموم بحسب اللغة ، وفرق واضح بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 368 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 250 و 251 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 250 و 251 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1081 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 و 7 ج 2 ص 1072 وب 14 منها ص 1020 ذيل ح 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 1 - 4 ج 2 ص 1071 وص 1073 ح 9 و 10 ، وج 16 ص 294 ب 19 من أبواب الصيد والذبائح ح 1 ، ب 55 من أبواب لباس المصلي وج 3 ص 332 .
مفتاح الكرامة — صفحة 463 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي