شرح
وحاشية الإرشاد ( 1 ) وفوائد الشرائع ( 2 ) وحاشية الفاضل الميسي والروض ( 3 )
والروضة ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) ورسالة صاحب المعالم ( 6 ) وشرحها للشيخ نجيب
الدين والكفاية ( 7 ) " وكرهه في " الوسيلة ( 8 ) " في باب الصلاة جمعا بين الأخبار .
وهو المنقول عن " المقنع ( 9 ) " وظاهر " المسالك ( 10 ) " ونقله في " كشف الرموز "
عن القطب وقال : إنه قال إنه الأظهر بين الطائفة . وناقشه في " الكشف " بأن
الخلاف موجود ( 11 ) . ونفى عنه وعن الحواصل الخلاف في " المبسوط ( 12 ) " ونسبه
في " جامع المقاصد " إلى جماعة من كبراء الأصحاب ( 13 ) . " وفي الأنوار
القمرية ( 14 ) " نسبته إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين . وقد يظهر من " المعتبر "
هامش
( 1 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلي ص 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 2 ) فوائد الشرائع : في لباس المصلي ص 31 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 3 ) روض الجنان : فيما يصلى فيه ص 207 س 5 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج 1 ص 528 .
( 5 ) المقاصد العلية : في المقدمات في الساتر ص 82 س 7 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم
8937 ) .
( 6 ) الاثنا عشرية : في لباس المصلي ص 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 14 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 9 ) المقنع : باب ما يصلى فيه . . . ص 79 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 163 .
( 11 ) ظاهر المحكي عن القطب في كشف الرموز يعطي أن النسبة إليه ليست على ما ينبغي ، فإنه
بعد ذكر مستند الجواز ومستند المنع قال : وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه
وتجوز الصلاة فيه ، فالأظهر بين الطائفة الجواز والذي أراه الاجتناب احتياطا إذ الخلاف
موجود ، إنتهى . فإن ظاهر الكلام أن قوله : فالأظهر . . . الخ من كلام اليوسفي مؤلف الكتاب
لا من المنقول عن القطب ، فراجع كشف الرموز : ج 1 ص 137 - 138 .
( 12 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 83 .
( 13 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 79 .
( 14 ) الأنوار القمرية : في لباس المصلي ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4978 ) .