شرح
وعن الحلبي أنه لم يتعرض لذكر الخز .
وأما جلد الخز فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها مما اقتصر
فيه ( فيها - خ ل ) على الخز الخالص من دون تنصيص على الجلد " كالمقنعة ( 1 )
والفقيه ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمصباح ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) "
وغيرها ( 9 ) عدم جواز الصلاة فيه ، لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد
كما في " جامع المقاصد ( 10 ) " فتأمل ، بل عبارة " المبسوط ( 11 ) " كادت تكون ظاهرة
في ذلك ، لأنه بعد ذلك تعرض للجلود ولم يذكره ، وكذا عبارة " الوسيلة ( 12 ) "
وغيرها ( 13 ) ، وهو خيرة العجلي ( 14 ) والمصنف في " المنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) " واحتاط
به الفاضل في " كشف اللثام ( 17 ) " وظاهر " غاية المرام ( 18 ) " التردد . وتردد في
هامش
( 1 ) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص 150 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ج 1 ص 263 ذيل ح 809 .
( 3 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
( 4 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 257 ج 1 ص 513 .
( 5 ) مصباح المتهجد : في لباس المصلي ص 25 .
( 6 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 63 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 8 ) غنية النزوع : في ستر العورة ص 66 .
( 9 ) كالجمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس 63 ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلي
ج 1 ص 69 ، وكفاية الأحكام : في لباس المصلي ص 16 س 13 .
( 10 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 78 .
( 11 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
( 12 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 88 .
( 13 ) كنهاية الشيخ : فيما يجوز الصلاة فيه . . . ص 97 وغنية النزوع : في ستر العورة ص 66 .
( 14 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 261 .
( 15 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 240 .
( 16 ) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 30 س 33 .
( 17 ) كشف اللثام : في لباس المصلي ج 3 ص 195 .
( 18 ) استفادة التردد من عبارة غاية المرام مشكلة ، فإنه قال : يجوز الصلاة في وبر الخالص
إجماعا وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلا هنا ، إنتهى . والظاهر
أن قوله " على خلاف " يشير إلى مجرد وجود الخلاف هنا ووجود الاتفاق في
وبر الخز الخالص ، لا إلى تردده في الجلد ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا ظهور لعبارته
في تردده في الفتوى ، راجع غاية المرام ص 12 س 23 ( من كتب مكتبة گوهرشاد
برقم 58 ) .