شرح
المرفوعين ( 1 ) من قوله ( عليه السلام ) : " وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " .
وفي " التحرير ( 2 ) " الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه
وشعره ، بل قد تعطي عبارة " التحرير ( 3 ) " التأمل في أصل الحكم أعني جواز
الصلاة في الخز الخالص ، قال : لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في
صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول . وفي
" البيان " إلا الخز والسنجاب على الأصح ( 4 ) . وظاهر الصدوق في " الهداية ( 5 ) "
عدم جواز الصلاة فيه حيث قال : باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه ،
ثم اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق ( عليه السلام ) : " صل في شعر ووبر كل ما
أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره " ولم يستثن الخز
ولا ذكره . وكذا صنع الشيخ في " كتاب عمل يوم وليلة ( 6 ) " على ما نقل عنه .
وكذا المصنف في " التبصرة ( 7 ) " . وفي " أمالي الصدوق " الأولى ترك الصلاة ( 8 ) فيه .
هامش
( 1 ) لم يكن في المقام خبران مرفوعان مستقلان متنا وسندا كما هو ظاهر عبارة الشارح ، بل
هنا متن واحد رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 212 ح 39 بسنده عن أيوب بن نوح رفعه
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تارة والكليني في الكافي : ج 3 ص 403 ح 26 بسنده إلى أحمد بن
محمد مرفوعا إليه ( عليه السلام ) أخرى ، فتذكر .
( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 30 س 32 .
( 3 ) ظاهر عبارة التحرير الحكم بجواز الصلاة في الخز الخالص فإنه بعد العبارة المحكية عنه
في الشرح بأسطر قال : تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ،
إنتهى . فبقرينة هذه العبارة الصريحة في حكمه بالجواز يحمل قوله " على قول " في عبارته
المحكية على تعلقه بقوله " والحواصل والسنجاب " لا بقوله " إلا الخز الخالص " فتدبر . ولعل
منشأ نسبة المسألة إليه على قول هو كشف اللثام حيث إنه صرح فيه بذلك ، راجع كشف
اللثام : ج 3 ص 193 .
( 4 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 .
( 5 ) الهداية : باب ما يجوز الصلاة وما لا يجوز ص 140 .
( 6 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر للطوسي ) : ص 144 والناقل هو الفاضل الهندي في
كشف اللثام : ج 3 ص 207 .
( 7 ) تبصرة المتعلمين : في لباس المصلي ص 22 .
( 8 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 513 .