تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
المرفوعين ( 1 ) من قوله ( عليه السلام ) : " وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " . وفي " التحرير ( 2 ) " الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ، بل قد تعطي عبارة " التحرير ( 3 ) " التأمل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخز الخالص ، قال : لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول . وفي " البيان " إلا الخز والسنجاب على الأصح ( 4 ) . وظاهر الصدوق في " الهداية ( 5 ) " عدم جواز الصلاة فيه حيث قال : باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه ، ثم اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق ( عليه السلام ) : " صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره " ولم يستثن الخز ولا ذكره . وكذا صنع الشيخ في " كتاب عمل يوم وليلة ( 6 ) " على ما نقل عنه . وكذا المصنف في " التبصرة ( 7 ) " . وفي " أمالي الصدوق " الأولى ترك الصلاة ( 8 ) فيه .
هامش
( 1 ) لم يكن في المقام خبران مرفوعان مستقلان متنا وسندا كما هو ظاهر عبارة الشارح ، بل هنا متن واحد رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 212 ح 39 بسنده عن أيوب بن نوح رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تارة والكليني في الكافي : ج 3 ص 403 ح 26 بسنده إلى أحمد بن محمد مرفوعا إليه ( عليه السلام ) أخرى ، فتذكر . ( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 30 س 32 . ( 3 ) ظاهر عبارة التحرير الحكم بجواز الصلاة في الخز الخالص فإنه بعد العبارة المحكية عنه في الشرح بأسطر قال : تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، إنتهى . فبقرينة هذه العبارة الصريحة في حكمه بالجواز يحمل قوله " على قول " في عبارته المحكية على تعلقه بقوله " والحواصل والسنجاب " لا بقوله " إلا الخز الخالص " فتدبر . ولعل منشأ نسبة المسألة إليه على قول هو كشف اللثام حيث إنه صرح فيه بذلك ، راجع كشف اللثام : ج 3 ص 193 . ( 4 ) البيان : في لباس المصلي ص 57 . ( 5 ) الهداية : باب ما يجوز الصلاة وما لا يجوز ص 140 . ( 6 ) عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر للطوسي ) : ص 144 والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 3 ص 207 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : في لباس المصلي ص 22 . ( 8 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 513 .