تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
وفي " النفلية ( 1 ) " أن الصلاة في جلده مكروهة . وفي " المسالك ( 2 ) " وغيرها أن فائدة التذكية تظهر في الجلد . وفي " الذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) " وغيرهما لا تشترط ذكاته استنادا إلى رواية ابن أبي يعفور . وفي " المقاصد العلية " هل يشترط في تذكيته إخراجه من الماء حيا ؟ قولان أجودهما الاشتراط ( 5 ) . وفي " المعتبر ( 6 ) " بعد أن ذكر رواية ابن أبي يعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فيه وإن كان ميتة وأن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها : عندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ومن السمك إلا ما له فلس . وأما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان أو ميتا لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة ، إنتهى . وقال في " الذكرى ( 7 ) " مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال ، وكأن المحقق ( رحمه الله ) يرى أنه لا نفس له سائلة فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية ، إنتهى . قلت : المحقق لم يصرح بطهارة ما عدا الوبر ، وما ذكره في " الذكرى " في تأويل الرواية ذكر في " التذكرة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) . وفي " جامع
هامش
( 1 ) النفلية : في سنن الستر ص 102 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في لباس المصلي ج 1 ص 163 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 35 . ( 4 ) روض الجنان : في لباس المصلي ص 206 س 23 . ( 5 ) المقاصد العلية : في لباس المصلي ص 82 س 2 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 84 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 36 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 469 . ( 9 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 79 . ( 10 ) كروض الجنان : في لباس المصلي ص 207 س 4 .
مفتاح الكرامة — صفحة 439 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي