شرح
علمائنا ( 1 ) . وفي " الذكرى " أنه الأشهر ( 2 ) . قلت : وعلى ذلك اقتصر في " الوسيلة ( 3 )
والمراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) " وأكثر كتب علمائنا بل في " المعتبر ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) " أن أكثر أصحابنا ادعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد
ابن محمد وأيوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقية ، لكن
في " الفقيه ( 10 ) والخلاف ( 11 ) " الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب
وادعى الإجماع في " الخلاف " على اشتراط خلوصه من ذلك . وقال في " الفقيه "
بعد إيراد خبر داود الصرمي الذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر
الأرانب : هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في
رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .
وفي " المقنعة ( 12 ) " خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما . وفي
" المبسوط ( 13 ) " خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه . وفي
" المنتهى ( 14 ) " بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال : وفي
المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردد والأحوط فيه المنع ، لأن الرخصة
وردت في الخالص ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل
لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره ، إنتهى . قلت : ويدل عليه ما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 237 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 37 .
( 3 ) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص 87 .
( 4 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 63 .
( 5 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 261 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 7 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 85 .
( 8 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 85 .
( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 239 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ج 1 ص 263 ذيل ح 809 .
( 11 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 257 ج 1 ص 513 .
( 12 ) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص 150 .
( 13 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .
( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 240 .