تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
علمائنا ( 1 ) . وفي " الذكرى " أنه الأشهر ( 2 ) . قلت : وعلى ذلك اقتصر في " الوسيلة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) " وأكثر كتب علمائنا بل في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " أن أكثر أصحابنا ادعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد ابن محمد وأيوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقية ، لكن في " الفقيه ( 10 ) والخلاف ( 11 ) " الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب وادعى الإجماع في " الخلاف " على اشتراط خلوصه من ذلك . وقال في " الفقيه " بعد إيراد خبر داود الصرمي الذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب : هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . وفي " المقنعة ( 12 ) " خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما . وفي " المبسوط ( 13 ) " خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه . وفي " المنتهى ( 14 ) " بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال : وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردد والأحوط فيه المنع ، لأن الرخصة وردت في الخالص ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره ، إنتهى . قلت : ويدل عليه ما في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 237 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 37 . ( 3 ) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص 87 . ( 4 ) المراسم : أحكام ما يصلى فيه ص 63 . ( 5 ) السرائر : في لباس المصلي ج 1 ص 261 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في لباس المصلي ج 1 ص 69 . ( 7 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 85 . ( 8 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 85 . ( 9 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 239 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلي ج 1 ص 263 ذيل ح 809 . ( 11 ) الخلاف : في لباس المصلي مسألة 257 ج 1 ص 513 . ( 12 ) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس ص 150 . ( 13 ) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 . ( 14 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 240 .