أو الخز الخالص
شرح
كان أو ميتا ، لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت . قلت : مضمونها
مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق ( 1 ) ، إنتهى ما في " الذكرى " .
وفهم بعض الفضلاء ( 2 ) من عبارة " الألفية " أنه لا يجوز التستر بجلود السمك
في الصلاة وإن كانت طاهرة ، ورده الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الصلاة فيه ، لأنه
طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأن أكثر الأصحاب جوزوا الصلاة في
جلد الخز وإن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول ، فجوازها في جلد السمك
أولى ( 3 ) . وتمام الكلام في بحث الجلود .
[ الصلاة في وبر الخز وجلده ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو الخز الخالص ) * جواز الصلاة
فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض ، وأما جوازها في وبر الخز
الخالص فقد نقل عليه الإجماع في " المعتبر ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والذكرى ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وحاشية الإرشاد ( 9 ) وإرشاد الجعفرية ( 10 ) وكشف
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 36 .
( 2 ) لم نر اسما لهذا الفاضل في الكتب التي تفحصنا بعينه إلا أن الكركي في شرح الألفية
( رسائل المحقق الكركي ) : ج 3 ص 236 عبر عنه ببعض من لا تحصيل له ، وفي المقاصد
العلية : ص 82 س 1 عبر عنه ببعض الشراح ، فراجع .
( 3 ) المقاصد العلية : في لباس المصلي ص 82 وفيه : " وبأن المصنف وأكثر الأصحاب . . . " .
( 4 ) المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 84 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 374 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 468 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الساتر ج 3 ص 35 .
( 8 ) جامع المقاصد : في لباس المصلي ج 2 ص 78 .
( 9 ) حاشية الإرشاد : في لباس المصلي ص 23 ( مخطوط في مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) برقم 79 ) .
( 10 ) المطالب المظفرية : في لباس المصلي ص 69 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .