تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
الفصل الرابع : في اللباس وفيه مطلبان [ وخاتمة ] : ( الأول ) في جنسه : إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه
شرح
* ( الفصل الرابع ) * * ( في اللباس وفيه مطلبان ) * وخاتمةقوله قدس الله تعالى روحه : * ( إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ) * مقتضى الحصر عدم جواز الصلاة فيما لا يعد ثوبا كالحشيش وورق الأشجار والمنسوج منه ومن نحو خوص النخل مما لا يصدق عليه اسم الثوب . ولعل المراد أن ذلك لا يجوز اختيارا كما هو صريح جماعة كثيرين من الأصحاب كما يأتي ذلك في آخر المطلب الثاني في ستر العورة . وفي " المنتهى " تجوز الصلاة في الثياب القطن والكتان وفي كل ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من النجاسة بلا خلاف بين أهل العلم ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " الإجماع عليه . وفي " مجمع البرهان " الظاهر عدم الخلاف فيه ( 4 ) . وفي " المعتبر "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 263 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 463 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 30 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 81 .