الفصل الرابع : في اللباس
وفيه مطلبان [ وخاتمة ] :
( الأول ) في جنسه :
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات أو جلد ما يؤكل
لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه
شرح
* ( الفصل الرابع ) *
* ( في اللباس وفيه مطلبان ) * وخاتمةقوله قدس الله تعالى روحه : * ( إنما تجوز الصلاة في الثياب
المتخذة من النبات أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ) * مقتضى الحصر
عدم جواز الصلاة فيما لا يعد ثوبا كالحشيش وورق الأشجار والمنسوج منه ومن
نحو خوص النخل مما لا يصدق عليه اسم الثوب . ولعل المراد أن ذلك لا يجوز
اختيارا كما هو صريح جماعة كثيرين من الأصحاب كما يأتي ذلك في آخر
المطلب الثاني في ستر العورة . وفي " المنتهى " تجوز الصلاة في الثياب القطن
والكتان وفي كل ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش إذا كان مملوكا أو في
حكمه خاليا من النجاسة بلا خلاف بين أهل العلم ( 1 ) . وفي " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) "
الإجماع عليه . وفي " مجمع البرهان " الظاهر عدم الخلاف فيه ( 4 ) . وفي " المعتبر "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في لباس المصلي ج 4 ص 263 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 2 ص 463 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 30 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلى فيه ج 2 ص 81 .