بل يحل له ذبيحته
شرح
استدلاله في " المنتهى ( 1 ) " على المنع أنه فرض المسألة فيما إذا توجه أحدهما حين
الائتمام إلى قبلة صاحبه . وفي " التذكرة ( 2 ) " أنه لو كان الاختلاف في التيامن لم
يكن له الائتمام ، لاختلافهما في جهة القبلة . وهو أحد وجهي الشافعي وفي الثاني
له ذلك ، لقلة الانحراف . وهما مبنيان على أن الواجب أصابة العين أو الجهة . ونحوه
ما في " نهاية الإحكام ( 3 ) " . وفي " الذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) والدروس ( 6 ) وفوائد القواعد ( 7 ) "
أن الأقرب الجواز . والقولان مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة كما ذكر
المصنف في " التذكرة ونهاية الإحكام " مع أنه حكم فيهما ( 8 ) بأن القبلة للبعيد الجهة
لا العين .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بل يحل له ذبيحته ) * نص على ذلك
هامش
( 1 ) ليس في استدلال المنتهى ما نسبه إليه الشارح فإن استدلاله على المنع هكذا : لنا أن كل
واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه فلا يجوز له أن يأتم به ، انتهى . وهذا الاستدلال كما ترى خال
عن فرض توجه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه ، فراجع المنتهى : ج 4 ص 178 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 27 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 402 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 177 .
( 5 ) البيان : في القبلة ص 55 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 160 .
( 7 ) فوائد القواعد : في القبلة ص 50 س 10 - 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242 ) .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج 3 ص 11 ، نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 392 .