ويجتزي بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده به في الجمعة ،
ويصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق أحدهما
شرح
جماعة ( 1 ) . ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . وفي " كشف اللثام ( 2 ) "
أنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت
ذبيحته .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجتزي بصلاته على الميت ) *
كما في " الموجز الحاوي ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " . وفي " البيان ( 6 ) "
أنه أقرب . وفي " كشف اللثام ( 7 ) " يجتزي وإن كان مستدبرا ، لأن المسقط عن سائر
المكلفين إنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا وإلا وجب
على كل من يسمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاته جامعة
للشرائط عنده ليخرج عن العهدة ، ولا قائل به .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يكمل عدده به في الجمعة ) *
هذا مبني على ما سلف من أن صلاة أحدهما إلى غير القبلة قطعا ، وقد مر ما في
" كشف اللثام ( 8 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويصليان جمعتين بخطبة واحدة ) *
هامش
( 1 ) منهم : المحقق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 76 ، وابن فهد في الموجز
الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 67 ، والصميري في كشف الالتباس : في القبلة
ص 91 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 188 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 67 .
( 4 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 91 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 76 .
( 6 ) البيان : في القبلة ص 55 .
( 7 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 188 .
( 8 ) لقد مر سابقا في ص 426 .