الثالث : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والموجز الحاوي ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) " العدم . وهو
ظاهر " إرشاد الجعفرية ( 5 ) " ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه قبلة أو يظنه . ورفع
النسيان معناه رفع الإثم ، وعموم أكثر الأخبار منزل على الخطأ في الاجتهاد ،
لكونه هو المتبادر . وفي " المدارك ( 6 ) " الأقرب أنه يعيد في الوقت خاصة لإخلاله
بشرط الواجب دون القضاء ، لأنه فرض مستأنف ، إنتهى . فتأمل فيه ، ووجه التأمل
يظهر مما ذكرناه في صدر المسألة السابقة . ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في
الفصل الثامن في التروك .[ في عدم تكرار الاجتهاد بتعدد الصلاة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الثالث : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد
الصلاة ) * وفاقا " للشرائع ( 7 ) والذكرى ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وفوائد الشرائع ( 10 )
والروض ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والمدارك ( 13 ) " . وقال الشيخ في " المبسوط " : يجب على
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 399 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في القبلة ج 2 ص 73 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 67 .
( 4 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 182 .
( 5 ) المطالب المظفرية : في القبلة ص 82 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 153 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في القبلة ج 1 ص 68 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 175 .
( 9 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 75 .
( 10 ) فوائد الشرائع : في القبلة ص 30 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص 204 س 5 - 8 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 161 - 162 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 155 .