إلا مع تجدد شك .
الرابع : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء
إشكال .
شرح
وقال الشهيد ( 1 ) : ولا فرق بين الفريضة والنافلة ولا بين تغير المكان وعدمه ،
لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة بخلاف مكان المتيمم .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا مع تجدد شك ) * فلا خلاف في
وجوب الاجتهاد ثانيا كما في " كشف اللثام ( 2 ) " والأمر كما قال . وفي " المنتهى ( 3 )
والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " في غير هذا المقام أنه لو تجدد الشك في الصلاة
لا يلتفت إليه . وفي كشف اللثام ( 7 ) لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إذا أمكنه من غير
إبطال للصلاة . قلت : فعلى هذا لو وافق الأول استمر ، وإن خالفه يسيرا استدار
وأتم ، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ ، وإن لم يمكنه
الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه ، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد ، فتأمل .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الرابع : لو ظهر خطأ الاجتهاد
بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال ) * الأصح عدم القضاء كما هو خيرة
" المنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) والذكرى ( 12 ) وكشف الالتباس ( 13 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 175 .
( 2 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 184 .
( 3 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 175 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في القبلة ج 1 ص 29 س 6 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 31 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 183 .
( 7 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 184 .
( 8 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 174 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 30 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في القبلة ج 1 ص 29 س 7 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 82 - 83 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 176 .
( 13 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 91 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .