شرح
وعن التعلم كالمكفوف يقلد . وفي " التحرير ( 1 ) " العامي يقلد ، قاله الشيخ في
المبسوط . وفي " حاشية الإرشاد ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " العامي كالأعمى يقلد . وفي
" المبسوط ( 4 ) " أن من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في
جهة بعينها جاز الرجوع إليه .
وفي " الخلاف " أن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن
يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ، إذ لا دليل عليه ، إلا عند الضرورة
بأن يضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ، ويجوز لهما مخالفته
أيضا ، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما ( 5 ) ، إنتهى . وقد سمعت ( 6 ) ما احتملنا فيما
سلف في بيان هذه العبارة من أن ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة
المسلمين ومساجدهم وإلا فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبدا . وقد فهم
المحقق ( 7 ) والمصنف ( 8 ) وجماعة ( 9 ) اختلاف قولي الشيخ في الكتابين ، وقد احتملنا
فيما مضى أن لا اختلاف بين العبارتين .
وظاهر " الإرشاد ( 10 ) " في موضعين عدم جواز التقليد لغير الأعمى . وفي " جامع
المقاصد ( 11 ) " أيضا إن أوجبنا الأربع في الأعمى فهنا أولى يعني فيمن لا يعرف إذا
عرف لوجود حس البصر ، وإن جوزنا التقليد هناك أمكن وجوب الأربع للفرق
بوجود البصر . ويمكن الاكتفاء بالتقليد ، لأن فقد البصيرة أسوأ من فقد البصر .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في القبلة ج 1 ص 29 س 5 .
( 2 ) حاشية الإرشاد : في القبلة ص 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 3 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 16 س 1 .
( 4 ) المبسوط : في القبلة ج 1 ص 79 .
( 5 ) الخلاف : في القبلة ج 1 ص 302 مسألة 49 .
( 6 ) تقدم في ص 381 - 382 .
( 7 ) المعتبر : في القبلة ج 2 ص 71 .
( 8 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 175 .
( 9 ) منهم : السيد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 134 ، وفخر المحققين في
الإيضاح : في القبلة ج 1 ص 82 ، والشهيد الثاني في الروض : في القبلة ص 193 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في القبلة ج 1 ص 245 ولم نجد فيه الحكم المذكور إلا في هذا الموضع ،
فراجع .
( 11 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 71 .