والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة ،
شرح
شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما ، وفيه قوة ، لأنهما حجة
شرعية ( 1 ) ، إنتهى . وسمعت عبارة " نهاية الإحكام ( 2 ) " . وفي " الدروس ( 3 ) والبيان ( 4 )
والموجز الحاوي ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " أنه يرجع إلى إخبار الغير . وهو الذي فهمه
الفاضل الهندي من عبارة الشرائع . وقد سمعت فيما مضى عبارة " الذكرى ( 7 ) "
واحتج عليه في " كشف اللثام " بأن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا
لاجتهاده الأول ( 8 ) .[ حكم الأعمى ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأعمى يقلد المسلم العارف
بأدلة القبلة ) * هذا هو المشهور كما في " روض الجنان ( 9 ) والمقاصد العلية ( 10 ) "
ومذهب الأكثر كما في " رسالة صاحب المعالم ( 11 ) وشرحها " . وفي " المبسوط ( 12 )
والشرائع ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والإصباح ( 15 ) " فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير
وهو وإن كان أعم من التقليد إلا أن المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي
" المبسوط والشرائع " جماعة ( 16 ) . فالظاهر انحصار الخلاف صريحا في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في القبلة ج 2 ص 70 .
( 2 ) تقدم في ص 368 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 160 .
( 4 ) البيان : في القبلة ص 54 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 66 .
( 6 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 164 .
( 7 ) تقدم في ص 369 - 370 .
( 8 ) كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 164 .
( 9 ) روض الجنان : في القبلة ص 195 س 10 .
( 10 ) المقاصد العلية : في القبلة ص 95 س 12 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8937 ) .
( 11 ) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص 61 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 12 ) المبسوط : في القبلة ج 1 ص 79 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في القبلة ج 1 ص 66 .
( 14 ) المهذب : في القبلة ج 1 ص 87 .
( 15 ) إصباح الشيعة : في القبلة ص 62 .
( 16 ) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج 3 ص 165 ، والشهيد الثاني في
مسالك الأفهام : في القبلة ج 1 ص 157 .