شرح
فانحصر المنع كذلك في الشهيدين ( 1 ) والميسي والأردبيلي ( 2 ) وظاهر الخراساني
في " الكفاية ( 3 ) " فليلحظ ذلك .
ويدل على الجواز صحيح جميل بن دراج الذي رواه الشيخ في " التهذيب ( 4 ) "
وصحيحه الآخر ( 5 ) على الصحيح المروي في " الفقيه ( 6 ) " وهذان ظاهران في السائرة
ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضل بن صالح " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ؟ فقال : إن صليت
فحسن وإن خرجت فحسن ( 7 ) " وهذان يشملان السائرة والواقفة . وما في " قرب الإسناد " عن الكاظم ( عليه السلام ) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر
على الجدد ؟ " قال : نعم لا بأس ( 8 ) " إلى غير ذلك من الأخبار ( 9 ) الدالة بإطلاقها على
ذلك واستدل عليه في " المدارك ( 10 ) " بصحيحي ابني سنان ( 11 ) وعمار ( 12 ) ، وليس فيهما
دلالة ظاهرة على ذلك . هذا كله مضافا إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء
الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي .
هذا على القول باشتراط التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة فيها ،
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج 3 ص 191 . مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة
ج 1 ص 159 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج 2 ص 66 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في القبلة ص 16 س 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : باب 28 من أبواب الصلاة في السفينة ح 2 ج 3 ص 295 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القيام ح 11 ج 4 ص 707 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة في السفينة ح 1321 ج 1 ص 456 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب القبلة ح 5 وح 11 ج 3 ص 233 و 235 .
( 8 ) قرب الإسناد : باب صلاة المسافرين ص 216 ح 849 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب القبلة ح 3 وح 10 ج 3 ص 233 و 234 ، وب 14 من
أبواب القيام ح 11 ج 4 ص 707 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في القبلة ج 3 ص 144 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القيام ح 4 وح 8 ج 4 ص 705 و 706 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القيام ح 4 وح 8 ج 4 ص 705 و 706 .