شرح
في " نهاية الإحكام ( 1 ) " . وفي " المعتبر ( 2 ) " ذكر ما في المبسوط والخلاف من دون
ترجيح . وفي " التذكرة ( 3 ) " أيضا لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحب له أن
يتم ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متسعا ، إنتهى . قلت : قد يحمل ( 4 ) كلام " المبسوط "
على ذلك .
هذا ، وظاهر " التذكرة ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " وصريح " الذكرى ( 8 ) "
أن الخلاف في المسألة مبني على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية . وفي
" المدارك ( 9 ) " ربما بني الخلاف في المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية
وهو غير واضح ، أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك ، لأن الحدث يرتفع
بالطهارة المندوبة ، إنتهى . وقد تبع بذلك المحقق الثاني حيث قال في " جامع
المقاصد ( 10 ) " : إنه يستأنف ، سواء قلنا إن أفعال الصبي تمرينية أم شرعية ، أما على
الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ ( * 1 ) فلا يجزي
( * 1 ) - إن لم تجب عليه فقد أمر بهما والأمر للإجزاء كما إذا أتمها ثم بلغ . وكيف
كان فقد دخل فيها دخولا شرعيا فما الذي أبطلها وليس البلوغ من المبطلات . =
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 315 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 47 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 332 .
( 4 ) لم نعثر على هذا الحامل حسب ما تفحصنا وتصفحنا كثيرا ، فراجع .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 331 .
( 6 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص 27 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 6584 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج 1 ص 147 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج 2 ص 117 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 96 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 47 .