وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد
وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحب لو قصر ، ولو زال وقد بقي
مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء .
السادس : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي
من الوقت مقدار ركعة ،
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار
الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ،
ويستحب لو قصر . ) * تقدم الكلام في ذلك ( 1 ) كله وفيما يتعلق به من الفروع في
الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض . كما تقدم الكلام ( 2 ) في قوله :
:
" ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء " في كتاب الطهارة في
الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات .[ لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو بلغ الصبي في الأثناء
بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ) * يريد أنه
إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسن والإنبات
وإن بعد الفرض فإنه يستأنف الصلاة . وهو مذهب الأكثر كما في
" المدارك ( 3 ) " وهو خيرة " الخلاف ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 )
هامش
( 1 ) تقدم سابقا في ج 3 ص 308 .
( 2 ) تقدم سابقا في ص 129 - 133 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 96 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 53 ج 1 ص 306 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في الأحكام ج 1 ص 63 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة - في أوقات الصلاة ج 2 ص 332 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج 1 ص 28 س 1 .