تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
فتناوله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه فيه لم يعذر لتعرضه للزوال . ونحوه ما في " نهاية الإحكام ( 1 ) " . وعن " شرح الإرشاد ( 2 ) " لفخر الإسلام أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الإغماء كان أكله حراما ولا يجب عليه القضاء كما مر ، نقل مثل ذلك عنه في الجنون . وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي ( 3 ) قال : وتقييده بعدم علمه بكونه موجبا للإغماء فيه تأمل ، لما فيه من تخصيص النصوص العامة بغير دليل وهو تصرف في النص بالاجتهاد ، إنتهى فتأمل . وقال المصنف في " نهايته ( 4 ) " والشهيدان في " الذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) والروضة ( 7 ) " والمحقق الثاني ( 8 ) وغيرهم ( 9 ) : إنه إذا شرب المسكر غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء وأن حكمه حكم الإغماء . ونسبه صاحب " الكفاية " إلى جماعة من الأصحاب ثم قال : ودليله غير واضح ( 10 ) . وقد تبع بذلك المولى الأردبيلي حيث نفى وضوح الدليل مستندا إلى أنه ليس دليل القضاء كونه حراما ، قال : ولهذا وجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات وفوت ما اعتد به الشارع من العبادات ، إلا أن يقال ليس دليله إلا الإجماع وليس هو إلا في المحرم ، فهو محل التأمل ، للعموم في عبارات الأصحاب معللا بالخبر المذكور فإنه يفيد العموم على الظاهر فتأمل ، إنتهى ( 11 ) . ويريد ب‍ " الخبر المذكور "
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 319 . ( 2 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 122 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج 3 ص 207 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 319 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 429 . ( 6 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 152 . ( 7 ) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج 1 ص 729 . ( 8 ) فوائد الشرائع : في قضاء الصلاة ص 54 س 8 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 9 ) كصاحب رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج 4 ص 272 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام الصلاة ص 27 س 32 و 33 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج 3 ص 205 .