تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
ما نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( 1 ) " . وفي " المبسوط ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " أن النوم الخارج عن العادة جدا ملحق بالإغماء . ثم إن المولى الأردبيلي ( 5 ) جعل القضاء للمغمى عليه مطلقا أحوط . بيان : يدل على عدم القضاء في المغمى عليه مطلقا عشرة أخبار ( 6 ) أو أكثر ، وفيها الصحيح الصريح والحسن وغيرهما مما اعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع ، بل المخالف نادر كما عرفت ، مضافا إلى الإجماع والمنقول . والأخبار الدالة على القضاء مطلقا فيها الصحيح أيضا كصحيح محمد ( 7 ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 8 ) وصحيح ابن أبي عمير ( 9 ) وصحيح منصور بن حازم ( 10 ) وفيها غير الصحيح كخبر أبي كهمس ( 11 ) ومرسل إبراهيم بن هاشم ( 12 ) . وقد حملها الصدوق ( 13 ) في " الفقيه " والشيخ ( 14 ) وعامة من تأخر ( 15 ) عنه على الاستحباب . فإن قلت : ينافي هذا الحمل قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي عمير : " إن أمر الصلاة شديد " قلت : المبالغة في المندوبات كثيرة جدا . ويمكن الجمع بطريق آخر بأن يحمل ما دل
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ح 143 ج 2 ص 54 . ( 2 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج 1 ص 126 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 429 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج 1 ص 300 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج 3 ص 209 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلاة ج 5 ص 352 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 2 و 1 و 4 و 3 ج 5 ص 356 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 2 و 1 و 4 و 3 ج 5 ص 356 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 2 و 1 و 4 و 3 ج 5 ص 356 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 2 و 1 و 4 و 3 ج 5 ص 356 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 3 ج 5 ص 357 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلاة ح 13 ج 5 ص 358 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه . . . ذيل ح 1042 ج 1 ص 362 . ( 14 ) تهذيب الأحكام : ب 30 في صلاة المضطر ذيل ح 931 ج 3 ص 304 . ( 15 ) منهم : المحقق في المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج 2 ص 405 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص 87 ، والمولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج 3 ص 309 .