شرح
وأبو العباس ( 1 ) والصيمري ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) .
وقال في " الغنية " من أغمي عليه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله على
نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الإجماع ( 4 ) .
وبهذا القيد أعني عدم كون السبب منه مع ذكر المعصية صرح في " جمل العلم ( 5 )
والسرائر ( 6 ) " وبدون ذكرها صرح به في " المراسم ( 7 ) والإشارة ( 8 ) " وهو الظاهر من
" المبسوط ( 9 ) " وإليه أشار في " التحرير ( 10 ) " . وفي موضع آخر من " المراسم ( 11 ) "
التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله . وتمام الكلام في بحث القضاء .
وفرق المتأخرون ( 12 ) بينه وبين شرب ما در منه الحيض أو يسقط الولد بأن سقوط
الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة . . . إلى آخر ما تقدم .
وفي " الذكرى ( 13 ) والمسالك ( 14 ) " أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص 109 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص 170 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك
برقم 2733 ) .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلاة ج 3 ص 207 .
( 4 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص 500 - 501 السطر الأخير .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام
القضاء ص 38 .
( 6 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج 1 ص 276 .
( 7 ) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص 91 .
( 8 ) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص 99 .
( 9 ) عبارة المبسوط صريحة في ذلك ، راجع المبسوط ج 1 ص 128 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج 1 ص 50 س 30 .
( 11 ) المراسم : في ما يلزم المفرط من الصلاة ص 92 .
( 12 ) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في أحكام الصلاة ص 135 س 19 و 20 ، والشهيد
الثاني في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج 1 ص 300 ، والعلامة في نهاية الإحكام : كتاب
الصلاة في الأوقات ج 1 ص 319 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج 1 ص 301 .