تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
النفاس فليس مقصودا بالجناية وإنما هو تابع للإسقاط ( 1 ) . وقال في " الذكرى ( 2 ) " : فإن قلت : إنه منقوض بالصوم مع أمرهما بتركه ، قلت : الصوم إنما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل ، إنتهى وتمام الكلام في مبحث القضاء . وأما سقوطه كذلك بالجنون فعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والعزية وإرشاد الجعفرية ( 5 ) والروض ( 6 ) " بل في " المفاتيح ( 7 ) " أنه ضروري . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أنه مذهب المعظم . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) " لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء ، ولو كان عبثا فالقضاء ، لكن قيده في " الذكرى ( 10 ) " بما إذا ظن كون مثله يؤثر ذلك ولو بقول عارف . وفي " الذكرى ( 11 ) " أيضا أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلف بشئ من قبله يجب بذلك عليه القضاء ، لأنه مسبب عن فعله ، إنتهى . وظاهره الإجماع على ذلك ، لكن نقل عن فخر الإسلام في " شرح الإرشاد ( 12 ) " أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون كان أكله حراما لكن لا يجب عليه قضاء ما فاته ، ونقض عليه بشرب المسكر فإن السكر جنون والجنون أقوى أفراد السكر . وقد استوفينا الكلام في المجنون بما لا مزيد عليه في كتاب القضاء ونقلنا عليه إجماعات أخر ( 13 ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 122 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 430 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 15 ج 1 ص 274 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 328 . ( 5 ) المطالب المظفرية : كتاب الصلاة في القضاء ص 135 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في القضاء ص 355 س 19 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في مورد لزوم قضاء الفريضة ج 1 ص 182 . ( 8 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 122 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 319 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 430 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 429 . ( 12 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 122 . ( 13 ) وسيأتي بحثه في أول الفصل الثاني من المطلب الرابع في التوابع فإن المصنف ( رحمه الله ) لم يراع الترتيب المعمول بين أكثر الفقهاء في تأليف الفقه .