شرح
وهو المنقول عن الحسن بن عيسى ( 1 ) حيث نقل عنهم ( عليهم السلام ) في تفسير قوله تعالى :
* ( والذين هم على صلواتهم دائمون ) * قال : أي يديمون على أداء السنة ، فإن
فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل . وفي " الخلاف ( 2 )
والسرائر ( 3 ) " لم ينص على الاستحباب .
ونقل عن الكاتب ( 4 ) والمفيد ( 5 ) في " الأركان " استحباب المماثلة فينتظر بالليلية
الليل وبالنهارية النهار . وتبعهما صاحب " المفاتيح ( 6 ) " . ونسبه في " الروضة ( 7 ) " إلى
جماعة لكني لم أجد للكاتب والمفيد ثالثا ممن تقدم . وفي " الذكرى " - بعد أن ذكر
الأخبار المتضافرة في استحباب التعجيل وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : " إن أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ،
قال : فيكون وتران في ليلة ؟ قال : لا . قال : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟
فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء ( 8 ) " قال أي في " الذكرى " : والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ
عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير ( 9 ) . قال في " الروضة ( 10 ) " كلامه هذا
يؤذن بأفضلية المماثلة ، إذ لم يذكر الأفضل إلا في دليلها وهو رواية إسماعيل .
وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل والأخبار به كثيرة إلا أنها خالية عن
الأفضلية ، إنتهى .
هامش
( 1 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 440 .
( 2 ) عدم نص الخلاف على الاستحباب إنما هو في قضاء الليل بالنهار وبالعكس ، وأما أصل
قضاء النوافل فقد صرح في الخلاف : مسألة 265 ج 1 ص 524 باستحبابه .
( 3 ) في السرائر تصريح في استحباب قضائها في أي وقت شاء وهو ظاهر في نفي استحباب
قضاء نوافل النهار ليلا وبالعكس . راجع السرائر : ج 1 ص 203 .
( 4 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 441 .
( 5 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج 2 ص 441 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 209 مفاتيح الصلاة في قضاء النوافل ج 1 ص 184 .
( 7 ) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج 1 ص 762 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 200 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 440 إلى 441 .
( 10 ) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج 1 ص 763 .