تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فروع الأول : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ،
شرح
هذا وفي " الخلاف ( 1 ) " أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في النهارية بالليل ( بالنهارية في الليل - خ ل ) ونسب الخلاف في ذلك إلى بعض العامة ( 2 ) .* ( فروع ) * ستة[ في وجوب الصلاة في أول الوقت موسعا ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الأول : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 3 ) " وعندنا في " التذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " وعند الأكثر كما في " الذكرى ( 6 ) " وهو خيرة " المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) " والحسن ( 9 ) وكثير من الأصحاب كما في " المعتبر ( 10 ) " وهو الأبين في المذهب كما في " المبسوط ( 11 ) " والمشهور كما في " كشف اللثام ( 12 ) " . وقد أجمعت الأمة على أنه لا يستحق العقاب إن لم يفعلها في أول الوقت كما في " العدة ( 13 ) " للشيخ ، وقد تقدم في أول الفصل الثاني ما له نفع تام في المقام .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 140 ج 1 ص 387 . ( 2 ) الشرح الكبير : كتاب الصلاة ج 3 ص 524 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 18 ج 1 ص 277 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 374 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 43 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : المواقيت ج 2 ص 319 . ( 7 ) المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 77 . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 58 . ( 9 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج 2 ص 43 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج 2 ص 29 . ( 11 ) المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 77 . ( 12 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 103 . ( 13 ) عدة الأصول : في بيان الأمر الموقت ص 93 فصل 25 ( الطبعة الحجرية ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 192 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي