شرح
إلا ولها سبب ( * 1 ) .
هذا ، والاستثناء في قول المصنف : " إلا ما له سبب " متصل إن أراد بابتداء
النوافل الشروع فيها وإلا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في " جامع
المقاصد ( 1 ) وفوائد القواعد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) وروض الجنان ( 4 ) " لأن كانت عبارة
" الإرشاد ( 5 ) " كعبارة الكتاب وفي " فوائد القواعد ( 6 ) " وعلى التقديرين فاستثناء
يوم الجمعة منقطع .
( * 1 ) - روى علي بن بلال ( 7 ) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : " لا يجوز ذلك
إلا للمقتضي فأما لغيره فلا " فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة
بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من " التهذيب ( 8 ) " وافق فتوى الأصحاب ،
وإن كان المراد به الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها ( منه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 37 - 38 .
( 2 ) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 س 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 4242 ) .
( 3 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 94 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 185 س 14 ، ولا يخفى أن في عبارة
الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أن المراد من قوله : لأن كانت . . . هو أن الشهيد
في الروض أيضا حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أن عبارة الإرشاد - الذي
هو متن الروض والروض شرح له - كعبارة القواعد ، فالبيان المذكور آت في العبارتين ،
فتأمل .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 244 .
( 6 ) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 4242 ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : باب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ذيل ح 295 ج 2
ص 174 .