تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
إلا ولها سبب ( * 1 ) . هذا ، والاستثناء في قول المصنف : " إلا ما له سبب " متصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها وإلا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في " جامع المقاصد ( 1 ) وفوائد القواعد ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) وروض الجنان ( 4 ) " لأن كانت عبارة " الإرشاد ( 5 ) " كعبارة الكتاب وفي " فوائد القواعد ( 6 ) " وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع . ( * 1 ) - روى علي بن بلال ( 7 ) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : " لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا " فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من " التهذيب ( 8 ) " وافق فتوى الأصحاب ، وإن كان المراد به الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها ( منه ( رحمه الله ) ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 37 - 38 . ( 2 ) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 س 22 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242 ) . ( 3 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 94 . ( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 185 س 14 ، ولا يخفى أن في عبارة الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أن المراد من قوله : لأن كانت . . . هو أن الشهيد في الروض أيضا حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أن عبارة الإرشاد - الذي هو متن الروض والروض شرح له - كعبارة القواعد ، فالبيان المذكور آت في العبارتين ، فتأمل . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 244 . ( 6 ) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242 ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : باب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ذيل ح 295 ج 2 ص 174 .