شرح
وجمل السيد ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 )
والذكرى ( 8 ) " وغيرها ( 9 ) . حيث قيل فيها : ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر ،
كما ورد مثل ذلك في معظم الأخبار فقد أضيفت النوافل فيها إلى الفرائض في
مواضع عديدة .وفي " المدارك " - بعد أن قال المشهور أن نافلة الظهر ثمان ركعات
قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها - قال : ليس في الروايات دلالة على التعيين
بوجه وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعد
العصر من غير إضافة إلى الفريضة ، فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة
الامتثال بها خاصة ( 10 ) ، إنتهى .
وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أن في " الفخرية " الاكتفاء في نياتها بصلاة ركعتين
لندبهما قربة إلى الله تعالى ، ولم أجد ذلك فيها وإنما الموجود فيها : ونية ذلك أصلي
ركعتين من نوافل الظهر لندبها قربة إلى الله تعالى ، وكذا قال في نوافل العصر
والمغرب .
وما ذكره المصنف من تعيين الثماني للعصر هو المشهور كما في " إرشاد
الجعفرية ( 12 ) والمدارك ( 13 ) " وقد سمعت ما في " الأمالي " من أنه من دين الإمامية .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : المجموعة الثالثة باب أعداد الصلوات
المفروضة ص 31 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة ص 81 .
( 3 ) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص 106 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة ج 1 ص 193 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 60 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج 1 ص 242 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج 2 ص 325 .
( 8 ) ذكر الشيعة : أعداد الصلاة ج 2 ص 289 .
( 9 ) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 13 ، والجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : ج 1
ص 98 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 13 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 11 .
( 12 ) المطالب المظفرية : في أعداد النوافل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 13 .