تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ،
شرح
والروضة ( 1 ) " أن في مقابلة المشهور أخبارا تدل على النقيصة فتحمل على أن ذلك العدد آكد استحبابا ، وعن البزنطي ( 2 ) أنه لم يذكر الوتيرة . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها ) * ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في " المهذب البارع ( 3 ) " كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها . وفي " المدارك ( 4 ) وشرح المفاتيح ( 5 ) " أنه المشهور كما يأتي . وفي " أمالي الصدوق ( 6 ) " أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثماني ركعات قبلها . . . الخ ، فأضافها إلى العصر لا إلى الوقت . وهو ظاهر كل من أضافها إلى الفريضة وهو الأكثر ، وظاهر كل من جعلها تابعة للفريضة ، ويظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في المقام وفي الأوقات حيث يقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب ، وكذا في بحث التقصير حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تسقط نوافل الظهر والعصر ، إلى غير ذلك مما يظهر على المتتبع . وبعض العبارات التي تحتمل أو يظهر منها أنها نوافل للأوقات كعبارة " المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 473 . ( 2 ) ظاهر ما في خبر البزنطي أن الوتيرة مذكورة فيه . ( راجع الوسائل : ج 3 ص 33 ح 7 ) . ( 3 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 279 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 13 . ( 5 ) مصابيح الظلام : ص 208 س 22 وص 209 س 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 511 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب 2 المسنون من الصلاة ص 90 . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أعدادها ص 57 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 266 ج 1 ص 525 . ( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج 1 ص 71 .