ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ،
شرح
والروضة ( 1 ) " أن في مقابلة المشهور أخبارا تدل على النقيصة فتحمل على أن ذلك
العدد آكد استحبابا ، وعن البزنطي ( 2 ) أنه لم يذكر الوتيرة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثمان للظهر بعد الزوال قبلها
وثمان للعصر قبلها ) * ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في
" المهذب البارع ( 3 ) " كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها . وفي " المدارك ( 4 )
وشرح المفاتيح ( 5 ) " أنه المشهور كما يأتي . وفي " أمالي الصدوق ( 6 ) " أن من
دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثماني ركعات قبلها . . . الخ ، فأضافها إلى
العصر لا إلى الوقت .
وهو ظاهر كل من أضافها إلى الفريضة وهو الأكثر ، وظاهر كل من جعلها
تابعة للفريضة ، ويظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في المقام وفي الأوقات حيث
يقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب ، وكذا في بحث التقصير
حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تسقط نوافل الظهر والعصر ، إلى غير ذلك
مما يظهر على المتتبع . وبعض العبارات التي تحتمل أو يظهر منها أنها
نوافل للأوقات كعبارة " المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 473 .
( 2 ) ظاهر ما في خبر البزنطي أن الوتيرة مذكورة فيه . ( راجع الوسائل : ج 3 ص 33 ح 7 ) .
( 3 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 279 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 13 .
( 5 ) مصابيح الظلام : ص 208 س 22 وص 209 س 5 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 511 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب 2 المسنون من الصلاة ص 90 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب أعدادها ص 57 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 266 ج 1 ص 525 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج 1 ص 71 .