شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " لو تحرى بذات السبب هذه الأوقات
كانت كالمبتدأة لقوله ( عليه السلام ) : " لا يتحرى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات " . وفي
" نهاية الإحكام ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " لو تعرض لسبب النافلة في هذه الأوقات كما
لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب .
وفي " جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) أيضا وفوائد القواعد ( 7 ) " لو دخل عليه أحد
الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره إتمامها . وفي الأخير النص
على الكراهة في العكس . وفي الأولين ( 8 ) وفي غيرهما ( 9 ) ذكر صلاة الحاجة
والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضا ، لكن روى السيد رضي الدين
ابن طاووس في " كتاب الاستخارات ( 10 ) " عن أحمد بن محمد بن يحيى عن
الصادق ( عليه السلام ) في الاستخارة بالرقاع : " فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم
فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض
ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط
الشمس ثم صلها ، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله تعالى بالخيرة " وزيد
هامش
( 1 ) عبارة التذكرة هكذا : الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت
كالمبتدئة فهي تفترق معنى ولفظا عما في الشرح ، راجع التذكرة : ج 2 ص 345 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 37 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 321 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 37 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 38 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص 185 س 15 .
( 7 ) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي
برقم 4242 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج 2 ص 36 ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها
ص 185 س 10 .
( 9 ) كرياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج 3 ص 100 .
( 10 ) فتح الأبواب : الاستخارة بالرقاع ص 163 .