تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
وفرق المفيد في " المقنعة ( 1 ) " بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال : لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وتقضى فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب . ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند غروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، إنتهى . وقال الصدوق في " الهداية ( 2 ) " باب الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها : إن فاتك صلاة فصلها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتي الإحرام وركعتي الطواف . واقتصر في " الفقيه ( 3 ) " على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميت . وفي " المصباح ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " خمس صلوات تصلى على كل حال : من فاتته صلاة من الفرائض فليصلها متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطواف . ونقل ذلك جميعه عن " الجمل والعقود ( 6 ) والجامع ( 7 ) " وزاد في الأخير . تحية المسجد .
هامش
( 1 ) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص 143 - 144 وص 212 . ( 2 ) الهداية : في باب الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها ص 160 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح 1264 ج 1 ص 434 . ( 4 ) مصباح المتهجد : في أقسام الصلاة ص 24 . ( 5 ) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص 84 . ( 6 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص 60 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 61 .
مفتاح الكرامة — صفحة 183 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي