شرح
وفرق المفيد في " المقنعة ( 1 ) " بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال :
لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة
العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها
عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وتقضى فوائت النوافل في كل وقت ما لم
يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند
اصفرار الشمس حتى تغيب . ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند
غروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها
وصفرتها عند غروبها ، إنتهى .
وقال الصدوق في " الهداية ( 2 ) " باب الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها : إن
فاتك صلاة فصلها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتي
الإحرام وركعتي الطواف . واقتصر في " الفقيه ( 3 ) " على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي
الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميت .
وفي " المصباح ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " خمس صلوات تصلى على كل حال : من فاتته
صلاة من الفرائض فليصلها متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة
حاضرة ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف
وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطواف . ونقل ذلك جميعه عن " الجمل
والعقود ( 6 ) والجامع ( 7 ) " وزاد في الأخير . تحية المسجد .
هامش
( 1 ) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص 143 - 144 وص 212 .
( 2 ) الهداية : في باب الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها ص 160 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح 1264 ج 1 ص 434 .
( 4 ) مصباح المتهجد : في أقسام الصلاة ص 24 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص 84 .
( 6 ) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص 60 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص 61 .