شرح
عمير فقد صح إلى المعصوم . ثم إن الشهرة تجبر ما هناك من ضعف .
وفي " المعتبر ( 1 ) " قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكره المرتضى
أرجح بتقدير إطراحها ، وظاهره التردد كما هو ظاهر " المهذب البارع ( 2 ) وغاية
المرام ( 3 ) والكفاية ( 4 ) " .
ويتحقق الدخول ولو بالتسليم كما في " التحرير ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )
وإرشاد الجعفرية ( 8 ) " وظاهر " الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) " ولكن قال المحقق الثاني ( 11 )
وجماعة ( 12 ) : هذا إنما يتم على القول بوجوب التسليم .
بيان : احتج للمشهور ( 13 ) بعد خبر إسماعيل بن رباح - بالباء الموحدة - بصدق
الامتثال ، لأنه مأمور باتباع ظنه فيجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج
الوقت بالإجماع والنص وبقي الباقي مع أصل البراءة من وجوب الإعادة . واحتج
للسيد ( 14 ) بعد ما يظهر من دعوى الإجماع في " الرسيات " بوجوب تحصيل يقين
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 63 .
( 2 ) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج 1 ص 304 .
( 3 ) غاية المرام : كتاب الصلاة ص 11 س 21 ( من كتب مكتبة گوهر شاد ) .
( 4 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص 15 س 31 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 28 س 4 .
( 6 ) ما نسبه إليه الشارح إنما هو الشئ الظاهر من عبارته وليس بصريح ، راجع عبارته في
التنقيح الرائع : ج 1 ص 171 - 172 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 30 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في الوقت ص 66 س 18 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج 1 ص 64 .
( 10 ) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص 23 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 30 .
( 12 ) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص 187 س 4 والسيد الطباطبائي في
رياض المسائل : ج 3 ص 107 ، والأسترآبادي في المطالب المظفرية : في أوقات الصلاة ص 66 س 18 .
( 13 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 79 .
( 14 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 79 .