ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة .
شرح
والتحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . وفي " المدارك ( 4 ) " أنه لا خلاف فيه بين العلماء .
ويفهم منهم أن ذلك من دون كراهة بل في " كشف اللثام ( 5 ) " الإجماع عليه . وحرمها
أبو حنيفة ( 6 ) وأصحابه عند طلوع الشمس وعند غروبها .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) *
فلا يجوز القضاء اتفاقا كما في " التذكرة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) "
وقد تقدم فيما استطردناه في آخر بحث التيمم من الكلام في المضايقة والمواسعة
ما له نفع في المقام . وفي إحدى الروايتين عن أحمد ( 10 ) أنه تجب عليه الفائتة
وإن خرج وقت الحاضرة . وبه قال عطاء والزهري والليث ومالك ( 11 ) .[ وقت قضاء النوافل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وتقضى النوافل في كل وقت ما لم
تدخل الفريضة ) * عند علمائنا كما في " المعتبر ( 12 ) " وهو مذهب الشيخين
وأتباعهما كما في " المدارك ( 13 ) " وهو خيرة " المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) والمبسوط ( 16 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 50 س 32 وفيه ذكر الأقوى ولم يذكر الإجماع .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 139 .
( 3 ) كشف اللثام : في الوقت ج 3 ص 65 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 87 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 65 .
( 6 ) الفتاوى الهندية : كتاب الصلاة ب 11 في قضاء الفوائت ج 1 ص 121 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 355 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج 2 ص 23 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج 3 ص 65 .
( 10 ) المجموع : كتاب الصلاة ج 3 ص 70 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج 2 ص 355 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 60 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 88 .
( 14 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام فوائت الصلاة ص 212 .
( 15 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص 62 .
( 16 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 128 .