تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
وفي " الروض ( 1 ) " أنه متجه . وفي " الروضة ( 2 ) " فيه قوة . ويناسبه المنقول من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متصلة بها . وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، إنتهى . وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من استحباب تأخير العصر إلى مصير الظل مثله كما تقدم بيانه . وفي " نهاية الإحكام ( 3 ) " إلى أن يزيد الفئ قدمين أو يصير ظل كل شئ مثله . وهذا يدل على تردده في ذلك . واستدل في " المعتبر " على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر . ثم قال : أتدري لم جعل ذلك ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " . قال بعد نقلها : وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع . قال : ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : في كتاب علي عليه الصلاة والسلام " القامة ذراع " فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا ( 6 ) ، إنتهى . ورد في " الذكرى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " بمنع ما ادعاه من كون القامة ذراعا والطعن
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة ص 180 السطر الأخير . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج 1 ص 488 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج 1 ص 311 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 3 و 4 ج 3 ص 103 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 14 ج 3 ص 105 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 48 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج 2 ص 359 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج 3 ص 69 - 70 .