شرح
الكافور والذريرة ) * كما في " الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 )
والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) " وهو ظاهر " الذكرى ( 6 ) " وفي " الغنية ( 7 ) " لا يجوز بغير
الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرت الإشارة إليه . وفي " المبسوط ( 8 ) " لا يخلط
بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب . وفي " النهاية ( 9 ) " لا يكون مع
الكافور مسك أصلا . وفي " الخلاف ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " الإجماع على
كراهة تجمير الأكفان . وفي " المختلف ( 13 ) " أن المشهور كراهية خلط الكافور
بالمسك واختاره واختار أيضا كراهية تجمير الكفن بالعود .
وفي " الفقيه ( 14 ) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما : أن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 16 .
( 3 ) الذي ورد في نهاية الإحكام ج 2 ص 249 هو الحكم بكراهة تجمير الأكفان مستدلا بعدم
الأمر به وبقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم
بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ، انتهى . فالعبارة تختلف عما حكاه عنه في
الشرح بأمرين : الأول باختلاف الحكم بالكراهة والثاني بقصره على خصوص الكافور ،
فراجع .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 108 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 27 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 7 - 8 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 - 26 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 245 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 493 ج 1 ص 703 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 16 .
( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 412 و 411 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416
ج 1 ص 149 .