تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
الكافور والذريرة ) * كما في " الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) " وهو ظاهر " الذكرى ( 6 ) " وفي " الغنية ( 7 ) " لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرت الإشارة إليه . وفي " المبسوط ( 8 ) " لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب . وفي " النهاية ( 9 ) " لا يكون مع الكافور مسك أصلا . وفي " الخلاف ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " الإجماع على كراهة تجمير الأكفان . وفي " المختلف ( 13 ) " أن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضا كراهية تجمير الكفن بالعود . وفي " الفقيه ( 14 ) " يجمر الكفن لا الميت وأرسل في خبرين أحدهما : أن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 16 . ( 3 ) الذي ورد في نهاية الإحكام ج 2 ص 249 هو الحكم بكراهة تجمير الأكفان مستدلا بعدم الأمر به وبقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ، انتهى . فالعبارة تختلف عما حكاه عنه في الشرح بأمرين : الأول باختلاف الحكم بالكراهة والثاني بقصره على خصوص الكافور ، فراجع . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 108 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 27 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 7 - 8 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كفن الميت ص 501 س 25 - 26 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 . ( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 245 . ( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 493 ج 1 ص 703 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 16 . ( 13 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 412 و 411 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح 416 ج 1 ص 149 .