ولا يكشف رأسه
شرح
وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في " المعتبر ( 1 ) " وفي " كشف اللثام ( 2 ) " أنه
المعروف بين الأصحاب . وفي " المعتبر ( 3 ) " أن المرتضى والحسن بن عيسى قالا :
الأشبه أنه لا يقرب الكافور .
وليعلم أن إجماع الخلاف إنما هو عدم قرب شئ من الكافور فغيره أولى .
وهل هذا الحكم مختص به ما دام كونه محرما محرما عليه الطيب فيجب بعد
الحلق أو باق ما دام كونه غير محل ؟ احتمالان اختار أولهما المولى الأردبيلي ( 4 ) ،
لأن المدار على الإجماع ، وغير معلوم شموله للاحتمال الثاني .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يكشف رأسه ) * أي لا يجب أن
يكشف رأسه إجماعا كما حكي عن " الخلاف ( 5 ) " وهو مذهب الأكثر كما في " جامع
المقاصد ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) " وقال في " التذكرة ( 8 ) " ولا يمنع من المخيط ولا من
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 326 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 304 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 326 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 195 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 483 ج 1 ص 698 - 699 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 398 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 305 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380 .