وقطع الكفن بالحديد وجعل الكافور في سمعه وبصره . تتمة :
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
شرح
الأصحاب كما في " الذكرى ( 1 ) " وعن القاضي ( 2 ) أنه لا يجوز . وأما القميص الذي
كان يلبس سابقا ذو الكم فلا يقطع كما قطع به الأصحاب كما في " كشف اللثام ( 3 ) "
وقاله علماؤنا كما في " التذكرة ( 4 ) " ونفى الخلاف عنه في " المنتهى ( 5 ) " على ما قيل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقطع الكفن بالحديد ) * قال الشيخ
في " التهذيب ( 6 ) " سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وقال في " التذكرة ( 7 )
ونهاية الإحكام ( 8 ) " فلا بد له من أصل وفي " المعتبر ( 9 ) " يستحب متابعتهم تخلصا من
الوقوع فيما يكره .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجعل الكافور في سمعه ) * تقدم
الكلام فيه .* ( تتمة ) *
[ في تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لا يجوز تطييب الميت بغير
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 25 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 61 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 302 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 22 .
( 5 ) الموجود في منتهى المطلب : ج 1 ص 442 س 3 هو مجرد الفتوى بكراهة اتخاذ الأكمام المبتدأة ،
مستدلا بخبر محمد بن سنان عمن أخبره من دون أن يذكر نفي الخلاف في ذلك فراجع .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ذيل ح 29 ج 1 ص 294 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 22 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الميت وتكفينه البحث الخامس في بقايا مسائله
ج 2 ص 249 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 291 .