ويكره بل الخيوط بالريق والأكمام المبتدأة
شرح
الاستحباب في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة .
وقال في " المنتهى ( 1 ) " لئلا يسقط منه شئ إذا وضع على شقه الأيمن في قبره .
وهو كما ترى ظاهره كون هذا الطي في مقابلة تركها كما هي . ورده في
" كشف اللثام ( 2 ) " بأن اللفافة لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين .[ في جملة أخرى من المكروهات ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره بل الخيوط بالريق ) *
أي الخيوط التي يخاط بها الكفن . وهذا هو المشهور كما في " الذكرى ( 3 )
والروضة ( 4 ) " ومذهب الشيخ وأتباعه كما في " المدارك ( 5 ) " وفي " المعتبر ( 6 ) " ذكره
الشيخ ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا
على الأولى وهو موضع الوفاق .
وقال الشهيد ( 7 ) والكركي ( 8 ) والميسي والسيد الموسوي ( 9 ) الظاهر أن بلها بغير
الريق غير مكروه للأصل ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والأكمام المبتدأة ) * هذا عليه فتوى
الأصحاب كما في " المعتبر ( 10 ) " وبه قطع الأصحاب كما في " كشف اللثام ( 11 ) " وقاله
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 440 س 3 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 301 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 23 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 424 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 24 - 25 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 397 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 289 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 302 .