شرح
ذلك كما نص عليه في " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " .
وعبارة المصنف هنا تحتمل تعميم الحكم لجميع اللفائف كما صرح به القاضي ( 9 )
على ما نقل عنه . وبعض هذه الكتب صرح فيها بالاستحباب " كالخلاف ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
والشرائع ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) وبعض لم يصرح فيها بذلك " كالمقنعة ( 14 ) والمبسوط ( 15 )
والنهاية ( 16 ) والمراسم ( 17 ) " وغيرها ( 18 ) لكن الظاهر منها إرادة الاستحباب .
وعلل هذا الحكم جماعة ( 19 ) باستحباب التيامن وقال بعض المحققين ( 20 ) : لعل
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 79 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . . ج 1 ص 249 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 - 50 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 67 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميت ج 2 ص 20 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 14 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميت وكيفيته ج 2 ص 246 .
( 9 ) المهذب : الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 62 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 500 ج 1 ص 705 .
( 11 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميت ص 66 - 67 .
( 12 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميت وتكفينه ج 1 ص 40 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 438 .
( 14 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . . ص 78 .
( 15 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 16 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و . . . ج 1 ص 249 .
( 17 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 - 50 .
( 18 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 62 ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين
الميت وكيفيته ج 2 ص 246 ، تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 14 .
( 19 ) منهم : الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 397 ، والسيد في
مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 113 .
( 20 ) مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 301 .