ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة واجب على زوجها
وإن كانت مؤسرة
شرح
تغطية الرأس والرجلين قاله الشيخان وأكثر علمائنا . وفي " المختلف ( 1 ) " المشهور
أنه يغطى رأسه ووجهه وحكي فيه عن الحسن بن عيسى ( 2 ) أنه لا يغطى وجهه
ورأسه . وهو المحكي عن السيد ( 3 ) والجعفي ( 4 ) وزاد الجعفي كشف رجليه أيضا .
قوله قدس سره : * ( ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ) * خلافا
للشافعي ( 5 ) في الأول في أحد وجهيه . وقد نص على ذلك في " التذكرة ( 6 ) ونهاية
الإحكام ( 7 ) والموجز ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) "
وغيرها ( 12 ) ولم ينقل أحد منهم خلافا في ذلك .[ كفن المرأة على زوجها ]
قوله قدس سره : * ( وكفن المرأة على زوجها ) * إجماعا كما في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 392 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 392 ،
وأيضا نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 2 - 3 .
( 3 ) نقله عنه في المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 326 ، وأيضا نقله عنه
الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 2 - 3 .
( 4 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 304 ،
وأيضا نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 2 - 3 .
( 5 ) المجموع : كتاب الجنائز ج 5 ص 208 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 382 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة على الميت في المحرم ج 2 ص 239 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 398 .
( 10 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 49 س 9 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 305 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 4 .