وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على صدره وطي جانب اللفافة
الأيسر على الأيمن وبالعكس
شرح
والشيخ والأتباع كما في " المدارك ( 1 ) " وفي " الروضة ( 2 ) " أنه المشهور ، ولعله
للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وسحق الكافور باليد ) * أي
لا بغيرها ، هذا ذكره جماعة من الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 3 ) " وقال في
" المعتبر ( 4 ) " ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد ( 5 ) خوفا من الضياع .
وفي " المبسوط ( 6 ) " يكره سحقه بحجر أو غير ذلك . قلت : وفي رواية يونس ( 7 )
عنهم ( عليهم السلام ) : " ثم أعمد إلى كافور مسحوق " وهذا قد يظهر منه خلاف ما ذكره
الشيخ فتأمل .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ووضع الفاضل على الصدر ) * قد
تقدم الكلام فيه ونقلنا الإجماع فيه عن " الخلاف ( 8 ) " وفي " كشف اللثام ( 9 ) " أنه
المشهور ونسبه المحقق ( 10 ) وغيره ( 11 ) إلى جماعة من الأصحاب .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وطي جانب اللفافة الأيسر على
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 424 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 396 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 286 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 9 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 496 ج 1 ص 704 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 300 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 286 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص 88 س 41 .