ولو كان في نافلة استمر ندبا ، فإن فقده بعده ففي النقض نظر
شرح
" السرائر ( 1 ) " أنه يحرم بعد التكبير وفي " الذكرى " أن جواز العدول من متفردات
الفاضل ( 2 ) ، ولم يرجح في حواشيه ( 3 ) شيئا ونقل المنع فيها من العدول عن نجم
الدين . وفي " حواشي الإيضاح ( 4 ) " أنه قوى العدول ما لم يكن عليه قضاء .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كان في نافلة استمر ندبا ) *
كما في " المبسوط ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " ويعطيه كلام " البيان ( 8 ) والمسالك ( 9 ) "
وفي " نهاية الإحكام ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " احتمال تعين القطع .
وفي " كشف اللثام ( 13 ) " يستمر إن لم يتضيق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيق
كذلك أو ظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع .[ في إعادة التيمم بعد فقد الماء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن فقده بعده ففي النقض نظر ) *
يريد أنا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل
القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه
من الصلاة أم لا ؟ فيه قولان :
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 140 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 20 .
( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 143 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 26 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 36 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 116 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 211 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 509 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 248 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 497 .