شرح
الأول : إنه يعيد ، لأنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات . وهو خيرة
" المبسوط ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) " ونقله في " كشف الالتباس ( 3 ) " عن فخر الدين .
وقواه في " المنتهى ( 4 ) " ومال إليه في " التذكرة ( 5 ) " وقربه أولا في " المختلف ( 6 ) " .
الثاني : إنه لا يعيد وهو خيرة المحقق في " المعتبر ( 7 ) " والشهيد ( 8 ) في كتبه الثلاثة
وحواشيه ( 9 ) والمحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 10 ) " والشهيد الثاني في
" المسالك ( 11 ) " وسبطه في " المدارك ( 12 ) " .
وتردد في " التحرير ( 13 ) والمختلف ( 14 ) " في آخر كلامه . والتوقف ظاهر
" الإيضاح ( 15 ) وكشف الالتباس ( 16 ) وإرشاد الجعفرية ( 17 ) " وفي " المختلف ( 18 ) "
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 23 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 57 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 383 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 142 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 212 مسألة 314 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 448 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 401 .
( 8 ) وهي الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 مسألة 24 ، والبيان :
كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 36 ، وذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 14 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 510 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 116 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 247 .
( 13 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 2 .
( 14 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 449 .
( 15 ) عبارة الإيضاح لا يعطينا التوقف في المسألة بل ظاهره الحكم بالنقض فإنه قال في المقام :
هل ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات ؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم . وهو
الأقوى عندي انتهى موضع الحاجة وظاهرها كما ترى أن جملة وهو الأقوى عندي من كلام
صاحب الإيضاح لا من عبارة الشيخ فراجع إيضاح الفوائد : ج 1 ص 71 .
( 16 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 383 .
( 17 ) المطالب المظفرية : في التيمم ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 18 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 448 .