وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك .
شرح
على الأقوى ، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمد الجنابة وخائف
الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن ، انتهى . وفي " الذكرى ( 1 ) " لو كان في صلاة غير
مغنية عن القضاء فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد ، والأجود البطلان .
وفي " كشف اللثام " إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن
ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى
شاء ؟ جوزه في التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ، لجوازه لناسي الأذان وسورة
الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى ، ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد
الرقبة ، بل استحبه في الركعة الأولى خروجا عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي
عن إبطال العمل ( 2 ) ، انتهى .قوله رحمه الله : * ( وهل له العدول إلى النفل ؟ الأقرب ذلك ) * كما
في " التذكرة ( 3 ) " وهو أحد قولي الشافعي . ومنع منه في " التحرير ( 4 )
والذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وقواه في " جامع
المقاصد ( 10 ) " وفي " النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) " يحرم القطع بعد الركوع وفي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 23 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 497 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 211 مسألة 314 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 22 س 25 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 21 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 133 درس 24 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 36 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 116 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 248 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 509 .
( 11 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .