شرح
" المدارك ( 1 ) " عنه في شرح الرسالة . وقد سمعت ما حكي عن الشرح المذكور .
وفي " المبسوط ( 2 ) " استحباب الانصراف قبل الركوع ونقله في " كشف اللثام
عن الإصباح ( 3 ) " واحتمله في " الإستبصار ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) "
وقربه في " التذكرة ( 8 ) " .
الثالث : إنه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق . وهو المحكي عن " الكاتب ( 9 ) "
واحتمل في " الإستبصار ( 10 ) " الاستحباب واستشكله المصنف في " النهاية ( 11 ) " .
الرابع : إنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله إلا أن يجده وقد
دخل في صلاة وقراءة ، ذهب إليه أبو يعلى ( 12 ) . وقد اعترف جماعة ( 13 ) بأنهم لم
يعرفوا دليله . ووجهه بعض ( 14 ) بأنه أتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة
وأكبر الأفعال وهي القراءة ، وبعض 15 باعتبار مسمى الصلاة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 245 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 33 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 442 .
( 4 ) الإستبصار : كتاب الطهارة في باب من دخل في الصلاة . . . . ذيل الحديث 578 ج 1 ص 167 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400 - 401 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 3 ص 140 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 247 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 211 مسألة 314 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 435 .
( 10 ) الإستبصار : الطهارة في باب من دخل في الصلاة . . . ذيل الحديث 581 ج 1 ص 168 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 210 - 211 .
( 12 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54 .
( 13 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : ج 2 ص 336 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 4
ص 380 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص 108 س 37 .
( 14 ) كالهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 496 ، والعلامة في
تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 211 مسألة 314 ، والشهيد في
ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 111 س 4 - 5 .
( 15 ) تقدم آنفا تحت رقم 14 .