فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " وفي " التحرير ( 4 ) " الوجه
وجوب تغسيله على إشكال . وصرح جماعة ( 5 ) من هؤلاء بأنه لا فرق بين أن
يكون يمم من أغساله أو بعضها .
ووجه النظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله .
وأما إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنه يعاد الغسل . ولا
أجد فيه مخالفا ولا متأملا .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة
الصلاة عليه إشكال ) * الأقرب أنها لا تعاد كما في " نهاية الإحكام ( 6 ) والإيضاح ( 7 )
وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) " الوجه أنه لا يقطع صلاته
وفي " البيان ( 11 ) والدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) " أنها تعاد . وإليه مال في
" كشف الالتباس ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 510 .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 388 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 498 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 7 .
( 5 ) لم نجد التصريح بذلك من هؤلاء المذكورين إلا في جامع المقاصد : ج 1 ص 510 ، وكشف
اللثام : ج 2 ص 498 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 212 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 72 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 510 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 498 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 401 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 37 .
( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 134 درس 24 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 57 .
( 14 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 388 .