تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) " وفي " التحرير ( 4 ) " الوجه وجوب تغسيله على إشكال . وصرح جماعة ( 5 ) من هؤلاء بأنه لا فرق بين أن يكون يمم من أغساله أو بعضها . ووجه النظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في آخر أحواله . وأما إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة عليه فالظاهر أنه يعاد الغسل . ولا أجد فيه مخالفا ولا متأملا .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه إشكال ) * الأقرب أنها لا تعاد كما في " نهاية الإحكام ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وكشف اللثام ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) " الوجه أنه لا يقطع صلاته وفي " البيان ( 11 ) والدروس ( 12 ) والموجز الحاوي ( 13 ) " أنها تعاد . وإليه مال في " كشف الالتباس ( 14 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 510 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 388 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 498 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 7 . ( 5 ) لم نجد التصريح بذلك من هؤلاء المذكورين إلا في جامع المقاصد : ج 1 ص 510 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 498 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 212 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 72 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 510 . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 498 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 401 . ( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 37 . ( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 134 درس 24 . ( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) كتاب الطهارة في التيمم ص 57 . ( 14 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 388 .