شرح
" التذكرة ( 1 ) " أنه قول عامة العلماء وفي " المفاتيح ( 2 ) " أنه مذهب الأكثر وفي " نهاية
الإحكام ( 3 ) " أنه الأقوى . وقد يشعر ما في الأخيرين أن فيه خلافا من أصحابنا ، فتأمل .
ومنها : أنه لا فرق في ذلك بين التيمم في السفر والحضر . وهذا أيضا نص
عليه جماهير الأصحاب ( 4 ) ونقل الشيخ في " الخلاف ( 5 ) " عليه الإجماع وعن السيد ( 6 )
في " شرح الرسالة " أنه يعيد ما كان في الحضر . ونقله في " التنقيح ( 7 ) " عن الشيخ
وبعض الأصحاب . وهو قول الشافعي ( 8 ) .
وفي " المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " أنه لا فرق بين سفر المعصية
والمباح . قال في " الخلاف ( 12 ) " وقال الشافعي : يتيمم وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه
وجهان ، انتهى .
ومنها : أنه لا فرق في عدم الإعادة بين متعمد الجنابة في حال عجزه عن
الغسل وبين غير المتعمد كأن كانت جنابته لا عن عمد . وظاهر " المنتهى " الإجماع
على أن متعمد الجنابة يتيمم إذا خشي البرد حيث قال : يتيمم عندنا . وهل تلزمه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 212 مسألة 315 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلى بالتيمم . . . . ج 1 ص 63 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 217 .
( 4 ) منهم الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 486 ، والعلامة في
نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 218 ، والشهيد في البيان : كتاب
الطهارة في كيفية التيمم ص 36 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 148 - 149 مسألة 96 - 97 وص 161 - 162 مسألة 113 .
( 6 ) نقله عنه في المعتبر : الطهارة في التيمم ج 1 ص 365 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 137 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 266 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 34 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 169 مسألة 122 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 22 س 23 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 169 مسألة 122 .